خلص لموقع “صوت عمان”
قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس مديري كافيه مدة شهرين لكل منهما، بعد إدانة كل واحد منهما بجرم مختلف على خلفية شكوى تقدمت بها سيدة، فيما برأت المحكمة كليهما من التهمة الأخرى المسندة اليهما.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، ادين المدير الاول بجرم المداعبة المنافية للحياء العام، بعد ثبوت قيامه بمسك جسم المشتكية ولمس يدها وخصرها دون رضاها، فيما ادين المدير الثاني بجرم عرض فعل مناف للحياء العام، على خلفية توجيه عبارات للمشتكية تضمنت طلب مرافقتها لشخص الى فندق.
وقررت المحكمة تخفيض عقوبة كل منهما من الحبس سنة للمدير الاول وستة اشهر للمدير الثاني، الى شهرين لكل منهما، استنادا الى احكام المادة 100 من قانون العقوبات، مع الرسوم.
ماذا حدث داخل الكافيه؟
وتعود تفاصيل القضية الى شكوى تقدمت بها سيدة، اتهمت فيها المديرين بارتكاب افعال منافية للحياء العام، لتجري الملاحقة بحقهما امام محكمة صلح جزاء عمان.
وخلال المحاكمة، انكر المشتكى عليهما التهم المسندة اليهما، ولم يقدما بينات دفاعية، فيما افادت المشتكية بانها لا ترغب بمتابعة الشكوى.
وبعد تدقيق شهادة المشتكية وملف القضية التحقيقية، خلصت المحكمة الى ثبوت قيام المدير الاول بلمس يد المشتكية وخصرها، بينما لم تجد ان الافعال الصادرة عن المدير الثاني تشكل مداعبة منافية للحياء العام.
براءة من تهمة وادانة باخرى
وفي المقابل، وجدت المحكمة ان العبارات التي صدرت عن المدير الثاني، والمتعلقة بطلب مرافقة شخص الى فندق، تشكل عرضا لفعل مناف للحياء العام، في حين لم تجد ان افعال المدير الاول تحقق اركان هذه الجريمة.
واستندت المحكمة في قرارها الى المادتين 305 و306 من قانون العقوبات، اللتين تتناولان المداعبة المنافية للحياء العام وعرض فعل مناف للحياء العام، عندما يقع الفعل على شخص دون الثامنة عشرة او على شخص اتم الثامنة عشرة دون رضاه.
وقررت المحكمة ادانة المدير الاول بجرم المداعبة المنافية للحياء العام والحكم عليه بالحبس شهرين، واعلان براءته من تهمة عرض فعل مناف للحياء العام. كما ادانت المدير الثاني بجرم عرض فعل مناف للحياء العام والحكم عليه بالحبس شهرين، واعلنت براءته من تهمة المداعبة المنافية للحياء العام.
وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما، وهو قابل للاعتراض.
