اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

القضاء الأردني يعتبر علاقة مندوب توصيل بإحدى الشركات "علاقة عمل".. ويحكم له بـ4450 دينارًا

القضاء الأردني يعتبر علاقة مندوب توصيل بإحدى الشركات "علاقة عمل".. ويحكم له بـ4450 دينارًا

 

في قرار قضائي يسلط الضوء على حقوق العاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، قضت المحكمة باعتبار العلاقة بين مندوب توصيل وإحدى الشركات علاقة عمل، وليست عقد مقاولة أو شراء خدمات، رغم تسمية الاتفاق المبرم بين الطرفين بعقد «فري لانس»، ملزمةً الشركة بدفع مبلغ 4450 دينارًا للعامل بدل حقوقه العمالية المستحقة.

وجاء القرار في الدعوى التي أقامها المحامي محمد أبو الزيت وكيلًا عن العامل واطلع عليها “صوت عمان”، للمطالبة بحقوق عمالية قال إنها ترتبت له خلال فترة عمله لدى الشركة.

وتضمنت المطالبات بدل الإشعار والفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية والعمل خلال أيام الجمع والأعياد الرسمية، في حين أظهرت أوراق الدعوى أن العامل لم يكن مشمولًا بأحكام الضمان الاجتماعي خلال فترة عمله.

الشركة اعتبرت العلاقة شراء خدمات.. والمحكمة حسمت طبيعتها

وبحسب وقائع الدعوى التي اطلع عليها “صوت عمان”، فإن العامل كان يعمل مندوب توصيل، ويتقاضى أجرًا يرتبط بعدد الطلبات التي ينفذها، مع احتساب متوسط أجره الشهري بنحو 600 دينار، وفق ما ورد في لائحة الدعوى.

وفي المقابل، دفعت الشركة بأن العلاقة التي تربطها بالعامل تقوم على عقد شراء خدمات، وليست عقد عمل، وهو ما استدعى من المحكمة بحث الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين الطرفين، ومدى توافر عناصر علاقة العمل وفق أحكام قانون العمل.

4450 دينارًا بدل حقوق عمالية

وفيما يتعلق بالمطالبات المالية، بحثت المحكمة استحقاق العامل لعدد من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل، استنادًا إلى مدة خدمته والأجر الذي ثبت لديها، والبينات المتعلقة بإنهاء خدماته والإجازات والعمل خلال أيام العطل.

وبشأن مكافأة نهاية الخدمة، استندت المحكمة إلى المادة 32 من قانون العمل، التي تمنح العامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مكافأة نهاية خدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من الخدمة الفعلية، مع احتساب كسور السنة بنسبة مدتها.

وبعد الرجوع إلى المشروحات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجدت المحكمة أن العامل غير مشمول بأحكام المؤسسة، ما يجعله مستحقًا لمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله. واحتسبت المحكمة قيمة المكافأة بنحو 729.5 دينار، إلا أن العامل كان قد حصر مطالبته بهذا البند بمبلغ 600 دينار، الأمر الذي دفع المحكمة إلى الحكم له ضمن حدود طلبه.

أما بشأن بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار، فقد أشارت المحكمة إلى المادتين 23 و25 من قانون العمل، مبينة أن إنهاء خدمات العامل بصورة مفاجئة، دون إشعار ودون ثبوت مبرر قانوني، يرتب له الحق في المطالبة بالتعويضات المستحقة وفق أحكام القانون.

وخلصت المحكمة إلى استحقاق العامل مبلغ 1200 دينار بدل فصل تعسفي، بواقع أجر شهرين، إضافة إلى 600 دينار بدل إشعار يعادل أجر شهر واحد.

كما تناول القرار المطالبة ببدل الإجازات السنوية، في ضوء أحكام المادتين 61 و63 من قانون العمل، اللتين تنظمان حق العامل في الإجازة السنوية بأجر كامل، واستحقاق بدل الإجازات التي لم يستخدمها عند انتهاء خدمته، وفق الشروط القانونية.

وتضمنت الدعوى كذلك مطالبات ببدل العمل خلال أيام الجمع والأعياد الرسمية، استنادًا إلى ما ذكره العامل بشأن طبيعة دوامه وعدم حصوله على المقابل القانوني عن تلك الأيام.

إلزام الشركة بالمبلغ والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة

وبناءً على ما توصلت إليه من نتائج، قررت المحكمة إلزام الشركة بأن تدفع للعامل مبلغ 4450 دينارًا، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا، اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية، فضلًا عن مبلغ 222 دينارًا أتعاب محاماة، والمصاريف إن وجدت.

ويبرز القرار أهمية تحديد طبيعة العلاقة بين العامل والشركة استنادًا إلى واقع تنفيذ العمل، لا إلى المسمى الوارد في العقد وحده، خصوصًا في أنماط العمل المرتبطة بالتطبيقات والمنصات الرقمية، حيث يمكن أن تتداخل عقود تقديم الخدمات مع عناصر الإشراف والرقابة والتبعية التي يقوم عليها عقد العمل.

كما يعيد القرار تسليط الضوء على حقوق العاملين في هذا القطاع، ولا سيما ما يتعلق بالأجور والإجازات والتعويضات العمالية ومكافأة نهاية الخدمة، ومدى انطباق أحكام قانون العمل عليهم عند ثبوت توافر عناصر علاقة العمل.

وأكد المحامي محمد أبو الزيت أنه تبرز أهمية القرار في تأكيد أن تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين العامل والشركة لا يتوقف على المسمى الذي يرد في العقد، وإنما يستند إلى حقيقة العلاقة وطبيعة العمل وظروف تنفيذه، بما في ذلك عناصر الإشراف والتنظيم والتبعية.
 

كابيتال بنك وقسطاس يوقّعان مذكرة تفاهم لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارة الشؤون القانونية أردني سقط في حفرة يكسب قضية بـ10 آلاف دينار ضد إسرائيلي وشركة أفلام أورنج الأردن تستعرض إنجازاتها وتوجهاتها المستقبلية أمام الرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وإفريقيا -فيديو الأمير الحسن: القضية الفلسطينية لا تُحل بإدارة الصراع والأردن لن يكون ساحة لصراعات الآخرين الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا محكمة أردنية تقضي بحبس إسرائيلية سرقت زجاجة عطر فاخرة Zain Jordan Recognized Among the Best Workplaces in the Middle East زين الأردن تُصنَّف ضمن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط إعادة تشكيل مجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال برئاسة عمر خليفة د. علي أحمد الرحامنة يكتب: عوض و"مطعم الأشرار" توقف ضخ مياه الديسي في مناطق واسعة بسبب الظروف الجوية حظر نوع من المدفئ في الأردن.. والمواصفات تتوعد المخالفين القضاء الأردني يعتبر علاقة مندوب توصيل بإحدى الشركات "علاقة عمل".. ويحكم له بـ4450 دينارًا خاتم خطوبة نادر يفضح اختفاء مجوهرات أميرة أردنية في لندن وفاة نجل رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام عن عمر 33 عامًا مستشفى الكندي الراعي الطبي لبطولة Spartan Muay Thai Championship أمانة عمان تلجأ للبكتيريا النافعة لمواجهة الروائح المزعجة في وسط البلد تحذير جوّي لجميع الأردنيين الأمن العام يكشف تفاصيل فيديو سائق تطبيق من داخل مطار الملكة علياء