خاص لـ"صوت عمان"
ردت محكمة صلح جزاء عمان اعتراض تاجر على حكم صادر بحقه في قضية سرقة كهرباء من عداد مخصص لخدمة المساحات المشتركة داخل مجمع تجاري، وقررت تأييد الحكم السابق القاضي بإدانته والحكم عليه بالحبس، بعد تخفيض العقوبة من سنة الى شهر واحد على خلفية اسقاط المشتكية حقها الشخصي عنه.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود القضية الى شكوى تقدمت بها ادارة المجمع بعد ملاحظة ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بعداد الخدمات بصورة متزايدة، وورود ملاحظات حول قيام بعض المستأجرين بربط الانارة والمكيفات والادوات الكهربائية على خط عداد الخدمات دون علم الادارة.
وكلفت الادارة مسؤول الصيانة بالكشف على المحلات، حيث تبين، وفقا لما ورد في ملف القضية، وجود توصيلات كهربائية من محل كان يشغله المشتكى عليه الى خط عداد الخدمات.
وبين القرار ان المشتكى عليه كان يستاجر محلا داخل المجمع، فيما كان شخص اخر يعمل في احد المحلات الموجودة داخله، وخلص الكشف الفني الى ان كهرباء المحل كانت موصولة على خط ساعة الخدمات.
كشف فني يكشف التوصيلة.. واعترافات وردت في ملف القضية
وفقا لما ورد في لائحة الشكوى، اظهر الكشف قيام مستأجرين بربط عدد من الاجهزة الكهربائية، ومنها المكيفات، على خط عداد الخدمات، فيما نسبت الشكوى الى شخص اخر تنفيذ عملية التوصيل من خلال الوصول الى سقف المجمع وربط الاسلاك بصورة مخفية.
وتضمنت الشكوى ان المشتكى عليهم، عند مواجهتهم بما ورد في الكشف، اعترفوا بقيامهم بربط الادوات الكهربائية على خط ساعة الخدمات، كما ورد فيها ان شخصا اخر اقر بقيامه بربط الكهرباء لعدد من المحلات، ورفض الافصاح عن اسماء محلات اخرى قال انه قام بتوصيل الكهرباء اليها.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة في ملف القضية تمثلت في ان المشتكى عليه كان مستاجرا لمحل داخل المجمع، وان الكهرباء الموجودة في محله كانت موصولة على خط ساعة الخدمات، وان شخصا آخر هو من قام بعملية التوصيل.
وكانت المحكمة قد اصدرت في القضية السابقة حكما بمثابة الوجاهي بادانة المشتكى عليه بجرم السرقة، والحكم عليه بالحبس مدة سنة والرسوم. وبعد اسقاط المشتكية حقها الشخصي عن المشتكى عليه، اعتبرت المحكمة ذلك من الاسباب المخففة التقديرية، وقررت تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة شهر واحد والرسوم.
جلسة انتظرته نصف ساعة.. والمحكمة ترد الاعتراض شكلا
تقدم المشتكى عليه باعتراض على الحكم، وحضر امام المحكمة خلال مرحلة الاعتراض، فيما طلب وكيله اعتبار اجراء محاكمته في وقت مبكر معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة سابقة.
الا ان المحكمة لم تجد في السبب المقدم معذرة مشروعة، موضحة ان الجلسة السابقة كانت محددة الساعة 11:30 صباحا، وان المحكمة انتظرت حتى الساعة 12 ظهرا دون حضور المشتكى عليه او وكيله، كما لم يراجعا المحكمة للاستفسار عن موعد الجلسة.
وبينت المحكمة ان تقدير وجود المعذرة المشروعة وقبولها يعود الى المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض، وخلصت الى ان اجراء المحاكمة بعد الانتظار حتى الساعة 12 ظهرا لا يمكن اعتباره اجراء للمحاكمة في وقت مبكر يشكل معذرة مشروعة تبرر الغياب.
وعليه، قررت المحكمة رد الاعتراض شكلا، وتأييد الحكم المعترض عليه المتضمن ادانة المشتكى عليه بجرم السرقة، مع بقاء العقوبة المخفضة وهي الحبس مدة شهر واحد والرسوم.
